ما حكم معاملات صناديق الاستثمار بالبنوك؟

السؤال: 

ما حكم التَّعامل في أحد البنوك المحلية في صناديق الاستثمار، ويكون عقد بين البنك وواضع النقود بالربح والخسارة؟

الجواب:

هذا إذا أُمِن، لا بدّ أن يكون من طريق الربح والخسارة، يعني: من طريق المضاربة، جزء مشاع، يُعطيه مئة ألف أو أكثر أو أقلّ ويقول: تعمل فيها بالمضاربة، يشتري سيارات، يشتري عملات ويبيعها، يقول: لك النصف، أو لك الربع، أو لك الخمس، لا بأس. 
أما فائدة معينة: لك 5%، 10%، هذا الربا، ما يجوز. 
لكن إذا كان بربع الحاصل: ربع الربح، عُشر الربح، يعني 10% من الربح، 20، 50،  النصف لا بأس، هذه تُسمَّى المضاربة، وهي جائزة عند جميع العلماء، لكن هل يُؤْمَنون؟ هذا محل نظرٍ، هل يُؤْمَنون على هذه العملية، أو يبيعون بالربا؟ بعضهم لا يُؤْمَن، وأشكّ أنهم يُؤْمَنون في هذا الشيء؛ لأنهم قد اعتادوا الربا، لكن إن كان مع أناسٍ مأمونين فهذا طيبٌ.
فتاوى ذات صلة