الجواب:
لا، ليس له ذلك إلا بإذنٍ، يحفظها ويصونها ولا يخونها إلا بإذنٍ.س: وإن قال: أمانتك دَيْنٌ في ذمتي؟
ج: إذا قاله ورضي فلا بأس.
س: هل يتصرف فيها؟
ج: إذا رضي صاحبُها نعم، لا بأس، وتكون دَيْنًا.
س: ويتصرف فيها بالبيع والشِّراء؟
ج: يتصرف كيف شاء كما أباح الله.
س: الأمانة فيها زكاة؟
ج: على صاحبها، إذا كانت أمانةً مملوكةً فعلى صاحبها زكاتها.