حكم أخذ مَن لديه أمانة منها على أن يعيدها

السؤال: 

إذا كان الشخص لديه أمانة وأحبَّ أن يأخذ من هذه الأمانة مثلًا ليشتري سلعةً ثم يُعيدها؟

الجواب:

لا، ليس له ذلك إلا بإذنٍ، يحفظها ويصونها ولا يخونها إلا بإذنٍ.
س: وإن قال: أمانتك دَيْنٌ في ذمتي؟
ج: إذا قاله ورضي فلا بأس.
س: هل يتصرف فيها؟
ج: إذا رضي صاحبُها نعم، لا بأس، وتكون دَيْنًا.
س: ويتصرف فيها بالبيع والشِّراء؟
ج: يتصرف كيف شاء كما أباح الله.
س: الأمانة فيها زكاة؟
ج: على صاحبها، إذا كانت أمانةً مملوكةً فعلى صاحبها زكاتها.
فتاوى ذات صلة