ما حكم مَن يُلزمه كفيله ببيع الدخان؟

السؤال: 

بعضهم يبيعون الدخان، ويحتجون بأنه ليس لهم بل لكفيلهم؟

الجواب:

ولو، لا يساعد على باطل، بيع الدخان محرم مثل بيع الخمر، لا يساعد ولو ما هو له، لا يصير دلَّالًا ولا وكيلًا في البيع المحرم، يقول الله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، والذي يبيع الخمر أو يبيع الدخان أو يبيع شيئًا مما حرَّمه الله يكون شريكًا لمن وكَّله، مُعِينًا له على الإثم.
س: إذا رفض هذا أحدُ الناس فقد يقوم كفيله بتسفيره إلى بلاده وهو في أمس الحاجة إلى التحصّل على وسيلة المعاش، فكيف يصنع في مثل هذه الحالة؟
ج: ولو، لا يتعاون على غش ولا محرم ولا بيع محرم، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق، لكن يُراجع المحكمة، بحيث لا يُمَكِّنه من التساهل، فيذهب إلى المحكمة أو إلى الأمير إن كان في بلدٍ فيها أمير.
فتاوى ذات صلة