هل يجب إخراج الزكاة من عين المال؟

السؤال: 

الواجب في إخراج الزكاة من عين المال أو يُجزئ من القيمة، مثلًا لو وجبت على الإنسان شاة أو تبيعة أو بنت مخاض أو ما أشبه ذلك؟

الجواب:

الواجب إخراجها إذا تيسَّر من عين المال.
ويُخرج القيمة إذا ما تيسَّر المال أو صار أنفع للفقراء.
فتاوى ذات صلة