حكم القبض والتخلية في البيع والشراء

السؤال: 

يحصل من بعض التجار أنه يشتري كميةً كبيرةً، مثلًا: نحو عشرة آلاف كرتونة صابون، أو عشرة آلاف كيس أرز، وما أشبه ذلك، فتكون هذه أحيانًا مستوردةً، وأحيانا غير مستوردةٍ، فهل يُشترط في هذه الحالة قبل أن أبيعها أن أنقلها؟ وإذا نقلتها يقول: ما الفائدة حينئذٍ ما دمتُ سأبيعها؟ ما الفائدة؟

الجواب:

إذا شقَّ عليه النقلُ فلا يلزم، فالشيء الذي يشق يُعْفَى عنه؛ لعظمه وكثرته، كالمنزل والأرض، فقبضها التَّخلية، أما إذا تيسر النقلُ فالنبي ﷺ أمر بالنقل، فقد نهى رسول الله ﷺ أن تُباع السلع حيث ابتيعتْ حتى يحوزها التُّجار إلى رحالهم، فإذا تيسَّر حوزها فليحوزها.
فتاوى ذات صلة