هل يحصل أجر كفالة اليتيم لمن تجب نفقتهم؟

السؤال: 

يتيم -ابن أو ابنة- هل يكون له أجر الكفالة وهو تجب عليه نفقته؟

الجواب:

اليتيم: مَن لا أبّ له، هذا اليتيم، وهو صغير فاقد الأب، فاليُتم له شرطان: أن يفقد الأب، وأن يكون دون البلوغ، هذا يُسمَّى يتيمًا، فيُحْسَن إليه إذا كان فقيرًا، فإذا لم يكن فقيرًا فليس هو في حاجة للناس، ويكون في حاجة إلى التربية الشرعية فقط.
فتاوى ذات صلة