ما الذي تشمله النفقة على الزوجة بالمعروف؟

السؤال: 

أحد الرجال يأتي بالضروريات لزوجته، ولكن غير الضروريات لا يأتي بها؛ لأنه يريد جمع الأموال للزواج بأخرى، فهل له ذلك؟

الجواب:

إذا تصالحوا لا بأس، أو إذا سمحت زوجته، وإلا فالواجب أن يُعطيها النفقة بالمعروف، المتعارف بين أهل بلده.
س: إذا كانت عندها ملابس ولكن تُطالبه بأن يأتي لها كل سنةٍ بملبس؟
ج: ما هو ملزوم، إذا كان عندها ما يكفي فما هو ملزوم.
س: ما المقصود بـ ودِينَارٌ يُنْفِقُهُ علَى أَصْحابه في سبِيلِ اللَّهِ؟
ج: الذين معه في سبيل الله، يعني: المجاهدين المحتاجين، فيُعطيهم، فهذا له فضلٌ عظيمٌ، لكن بعد أهله، فأهله مقدَّمون.
س: عليه كسوة؟
ج: بالمعروف، حسب المعروف.
س: كل سنة واحدة؟
ج: لا، حسب المعروف، حسب بلاده وعرف بلاده وعرف جماعته؛ لأن الرسول ﷺ ما قدَّرها، والله ما قدَّرها، قال الله جل وعلا: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:233] المعروف يعني: المتعارف بين جماعته وأهل بلده، أهل الرياض مثلًا لهم حال، وأهل المدينة لهم حال، وأهل أبها لهم حال، وأهل الإحساء لهم حال، لهم أعراف بينهم.
س: ألا يُعتبر قوله ﷺ: تُطْعِمَها إذا طَعِمتَ وتَكْسوها إذا اكتسَيتَ ضابطًا؟
ج: هذا من جهة القدرة.
فتاوى ذات صلة