هل تجب العقيقة على من غَيَّر اسمه؟

السؤال: 

هذا سؤال ورد إلينا من بعض المصلين: هل من غيَّر اسمَه يُسَنُّ له أن يذبح شاتين عقيقةً، وإن كان قد عُقَّ عنه في أول ولادته؟

الجواب:

لا، ما في حاجة، إذا غيَّر اسمه ما يحتاج عقيقةً، العقيقة مرة واحدة، إذا كان عُقَّ عنه كفى والحمد لله، فإذا غيَّر اسمه باسمٍ أحسن فليس عليه شيء، لا عقيقة، ولا غيرها.
فتاوى ذات صلة