حكم النية في قضاء صوم الفريضة

السؤال: 

هذا رجل يقول: صائم اليوم إلى صلاة العصر هذه، ويقول: عليَّ من الفرائض ثلاثة أيام، وصومي هذا لم أنوِ به من ليل أمس، فماذا يكون صيامي إلى العصر؟

الجواب:

نافلة.
س: نعم نافلة، ولكن عليه فريضة ثلاثة أيام ما صامها؟
ج: سنة، نافلة، وهو مخيَّر: إن شاء صام، وإن شاء أفطر والحمد لله، والواجب عليه تقديم الفريضة.
س: ما يسقط اليوم هذا بقول رسول الله ﷺ لشبرمة: حُجَّ عن نفسك الفريضة؟
ج: هذا في الحج: حُجَّ عن نفسك، ثم حُجَّ عن شبرمة.
س: العموم في الفرائض؟
ج: على كل حالٍ، إذا أفطر فالأمر واسع، وإن كمَّل ما بقي إلا يسير فلا بأس.
س: يكون نافلةً؟
ج: لكن لا يصوم غير هذا، يبدأ بالفريضة حتى يخلص نفسه من الفريضة، ثم يتنفَّل.
س: يومه صحيح؟
ج: يُرجى له؛ لأنَّ هذا جاهل.
فتاوى ذات صلة