حكم طاعة الوالدة في طلاق الزوجة

السؤال: 

رجل أمه تأمره بطلاق زوجته، يقول: غازل زوجته، ثم تابت إلى الله، فهل أُطيع أمي؟

الجواب:

إذا كانت لها أسباب: كأن تُؤذي أمه، أو سليطة اللسان، أو كذا؛ يُطلِّقها، أما إن كانت المرأةُ ما منها خلاف فيستسمح أمه بالكلام الطيب؛ لأنَّ الرسول ﷺ يقول: إنما الطاعة في المعروف، لكن يكون بالكلام الطيب، والأسلوب الحسن.
فتاوى ذات صلة