الجواب:
هذا لا يجوز، وكل من سأل عن هذا نخبره، وسنكتب في هذا -إن شاء الله- هذا لا يجوز؛ لأن عنده الماء الفاضل، فيجب الوضوء، سواء في البرية في الأسفار، والتنزهات، وعنده ماء، تأتي بالسيارات، يلعبون بالماء في تغسيل الأواني، وفي كذا، وفي كذا، ولا يتوضؤون، هذا لا يجوز.
النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يتوضأ في الأسفار هو وأصحابه، وقد يكون في السفر ألوف كثيرة، ويتوضؤون، وفي بعض الأحيان قد يقل الماء، فيؤتى له بالإناء -عليه الصلاة والسلام- الصغير فيضع يده فيه؛ حتى ينبع الماء من بين أصابعه، ويتوضأ الناس إلى عند آخرهم، هذا من آيات الله، وقدرته العظيمة -جل وعلا- وكان يلتمس الماء إذا حضرت الصلاة، فإن وجد الماء؛ توضؤوا، وإلا تيمموا.
أما أن يكون عنده ماء موجود، وعنده فضل، هذا يلزمه الوضوء، ولا يجوز له التيمم، نعم لو كان الماء قليلًا، والماء بعيدًا عنهم، والباقي لقدر شربهم فقط، أو شرب بهائمهم؛ جاز لهم في تلك الحالة الحاضرة أن يتيمموا؛ لبعد الماء عنهم، وقلة الماء الموجود، هذه حالة خاصة فيها التيمم، أما وجود الماء الكافي، أو الماء قريب؛ فهذا لا يجوز لهم.
السؤال: هناك عندهم مرصد ماء مليان، ولما حضرت الصلاة صلوا بدون وضوء؟
الجواب: يلزمهم القضاء.
السؤال: قال لهم الشخص: هذا ابن باز يقول ما يتم الصلاة إلا بوضوء، ما دام الوايت موجود عندكم، وصلوا، توضؤوا وصلوا؟
الجواب: الحمد لله، جزاه الله خيرًا، جاء ونبههم، جزاه الله خيرًا.
المقصود هذا يلزمهم لزومًا، يجب على من رأى هذا؛ ينبه عليه، ويقول لهم، هكذا ينبغي للمؤمن، النبي كان إذا خطب الناس يقول: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع أنتم مثلًا في هذه الندوات تسمعون الفوائد، تبلغون من تظنون أنه يجهل شيئًا مما سمعتم، تقولون: والله سمعنا كذا، لكن بالتثبت.
ترى بعض الناس ما يحسن النقل، قد ينقل الحرام حلالًا، والحلال حرامًا، لا بدّ من التثبت، يتثبت في النقل، ويضبط النقل، ثم ينقل، يبلغ إخوانه في البادية، وفي الحاضرة، في الأشياء التي قد تجهلهم، يقول: والله سمعت كذا من الشيخ فلان، كذا من الشيخ فلان، كذا قال، كذا قال، كذا في الصلاة، في الطهارة، في النفقات، في الصيام، في الحج، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في غير هذا من أمور المسلمين، لا يبخل، يبلغ الفائدة، الرسول ﷺ يقول: بلغوا عني ولو آية، ويقول: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع.