حكم كشف المرأة وجهها لرجلٍ ليس له شهوة

السؤال: 

كشف المرأة وجهها لرجلٍ ليس له شهوة؟

الجواب:

هذا مثلما بيَّن القرآن: الرجل الذي ليس برجلٍ في الحقيقة.
س: يعني: لا بأس أن تكشف له وجهها؟
ج: هذا يُقال له: "غير أولي الإِرْبَة" يعني: ليس من أهل النساء، فلا يجب عليها الاحتجاب عنه: أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ [النور:31].
س: ما المقصود بالتابعين؟
ج: الذي يكون بين النساء ما هو معروف بالشهوة.
س: هل هو المُغَفَّل...؟
ج: الذي ما له شهوة، ما يشتهي النساء.
س: ابن كثير يقول:.....؟
ج: لا، غير أولي الإِرْبَة، الإِرْبَة: الشهوة.
فتاوى ذات صلة