هل يحصل ثواب موت الولد للنائحة؟

السؤال: 

إذا ناحَت المرأةُ على ابنها هل يحصل لها هذا الثَّواب (في حديث: ما مِن مُسلِمٍ يَموتُ لَه ثَلاثةٌ مِنَ الولَدِ ما لَم يَبلُغوا الحِنثَ إلا تلقَّوهُ مِن أبوابِ الجنَّةِ الثَّمانيةِ مِن أيِّها شاءَ دخَل

الجواب:

يُخشى عليها، الحديث مُطلق لكن يُخشى عليها، فالمراد الاحتساب والصبر، والنياحة منكر، وهي من أسباب العذاب، فيُخشى عليها، ولهذا جاء في الحديث: النَّائحة إذا لم تتب قبل موتها تُقام يوم القيامة وعليها سربالٌ من قطران ودرعٌ من جربٍ.
س: حديث: لعن الله النَّائحة والمُسْتَمِعَة؟
ج: كذلك حديث أم عطية -نسأل الله العافية- والحديث الآخر: أنا بريءٌ من الصَّالقة والحالقة والشَّاقَّة، ليس منا من ضرب الخدود، أو شقَّ الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية.
س: يُشترط أن تكون له عقيقة؟
ج: العقيقة سنة، فإذا صبر واحتسب ولو ما عقَّ عنه له أجر.
س: في حديث: الولد مُرْتَهِنٌ بعقيقته؟
ج: مُرْتَهِنٌ ما بَيَّنَ الارتهان، فالله أعلم بالارتهان، هذا علمه إلى الله، وقول بعض الناس: من الشَّفاعة، ما عليه دليل.
فتاوى ذات صلة