ما حكم سفر المرأة أو حجها بدون مَحْرَم؟

السؤال: 

إذا كان السفرُ أقلّ من يومٍ وليلةٍ هل يجوز (بدون مَحْرَم)؟

الجواب:

ولو، ولو، أيّ سفرٍ ولو بريدًا.
س: ولو نصف النهار؟
ج: نعم، لا تُسافر إلا مع ذي مَحْرَمٍ.
س: يدخل في ذلك السّفر بالطائرة؟
ج: بالطائرة، والسيارة، والباخرة، كلها.
س: وإذا أوصل المرأةَ مَحْرَمُها إلى المطار واستقبلها آخرُ في المطار الآخر؟
ج: ما يكفي، لا بدّ أن يكون معها المحرمُ في الطائرة، فقد يعرض لها في نفس الطائرة عارضٌ من أهل الشر.
س: المرأة كبيرة السن هل يجوز لها الحج بدون مَحْرَمٍ؟
ج: كله واحد: الشابة والكبيرة، فالرسول ما فرَّق عليه الصلاة والسلام، مع امرأةٍ.
س: وإذا كانت من القواعد؟
ج: ولو، عام.
فتاوى ذات صلة