ما حكم لبس "البنطلون" للنساء؟

السؤال: 

"البنطلون" للنساء؟

الجواب:

تلبس لباس جماعتها الذي ما يُشابه الرجال، تلبس لباس النساء اللاتي من جماعتها، ولا يكون شهرةً، ولا مُشابهًا للرجال، والرجل كذلك يلبس لباس الرجال أمثاله.
فتاوى ذات صلة