ما حكم النعل المتخذ من جلد الخنزير؟

السؤال: 

النَّعل بجلد الخنزير؟

الجواب:

الأوْلى ترك ذلك، الأحوط ترك ذلك، وليتخذ نعلًا من جلودٍ مباحةٍ: الإبل، والغنم، والبقر؛ لأن الخنزير في حِلِّ جلده إذا دُبِغَ خلافٌ، فبعض أهل العلم يُحرِّمه ولو دُبِغَ.
س: تركه أحسن؟
ج: تركه أحوط دَعْ ما يُريبُكَ إلى ما لا يُريبُكَ.
فتاوى ذات صلة