حكم الحج بثمن بيع آلة تصوير فيديو

السؤال: 

يقول السائل: يسأل رجلٌ عنده جهاز كاميرا تصوير فيديو، ويريد بيع هذا الجهاز والحج بثمنه، علمًا بأن التصوير المستخدم فقط مناظر طبيعية وحفلات زواج قبائل، فما الحكم في بيعه والحج بثمنه؟

الجواب:

إذا كان يُصور ذوات الأرواح تصوير يَثْبُت في القراطيس أو في الخِرَق أو في الحجر فلا يجوز، إلا إذا كان التصوير للضرورة: للتابعيات، للشهادات العلمية، للضرورة؛ فلا بأس.
أما جهاز يصور للناس مَن أراد: يصور فلان وفلان وفلان، لا، ما يجوز هذا، هذا من التعاون على الإثم والعدوان.
أما إذا صوَّر شيئًا تدعو له الضرورة: مثلما يؤخذ عليه في التابعية صورة، ومثل الشهادات العلمية حيث يقولون: ما نُعطيك إيَّاها إلا بصورةٍ؛ فلا بأس، والله يقول: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119].
س: يُصور منظر الطبيعة مثلًا؟
ج: الذي ما يَثْبُت ما يصير صورةً، مثل: الصورة في المرآة ما تَثْبُت.
س: هذه صورة متحركة؟
ج: إذا كانت ما تَثْبُت في ورقةٍ ولا في قرطاسٍ.
س: نعم لا تَثْبُت؟
ج: لا تصير صورةً.
س: يبيعها ويحج بثمنها؟
ج: إذا لم تكن تُصور صورةً تَثْبُت؛ ما يضر. 
الممنوع صورة تَثْبُت في ورقةٍ أو في خرقةٍ.
فتاوى ذات صلة