حكم البصق في المسجد ووضع وعاء النفايات

السؤال: 

إذا كان المسجد مفروشًا بالتراب...؟

الجواب:

يجب ألا يبصق فيه، لكن لو وُجِدَ البُصاق يُدْفَن أو تُنْزَع وتُنْقَل إذا كانت قد تُؤذي.
س: بالنسبة لوضع (سطول) النِّفايات في المسجد، مثلًا وضع المناديل فيها؟
ج: هذا ما فيه شيء، هذا محفوظٌ ما يتأذَّى به أحد.
س: في الحرم يوجد (سطول) لكن الناسَ يبصقون في وسطها؟
ج: وسطها ما يضرّ، فإذا كان هناك شيء مُعدٌّ للبصاق فلا بأس.
س: بالنسبة لفناء المسجد؟
ج: كل ما يتبع المسجد حكمه حكم المسجد.
س: لا يُصلَّى فيه؟
ج: ولو، ما دام تابعًا لصرح المسجد لا يُتْفَل فيه.
فتاوى ذات صلة