حكم المرور مِن جَنْب المصلي

السؤال: 

إذا كان مِن الجَنْب، مرور مِن جَنْب (المُصَلِّي)؟

الجواب:

ما يضر، المرور بين يديه وإلا مِنْ جنبه، ما يضر.
فتاوى ذات صلة