ما المقدار الذي يجوز مِن الحرير والذهب؟

السؤال: 

إذا كان في نسبة من الحرير مثل المشالح؟

الجواب:

موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع من الحرير يباح للرجل مثل الزرار ومثل الرقعة الصغيرة وأشباه ذلك.
س: والذهب؟
الشيخ: الذهب لا، حرام مطلقًا لا قليل ولا كثير.
س: من قال بجواز اتخاذه للنساء فقط الذهب والفضة؟
الشيخ: الأحاديث عامة يا ولدي، يعم الرجال والنساء.
س: بالنسبة للحرير في الحرب هل ورد فيه شيء؟
الشيخ: إذا دعت الحاجة إليه من الحكة وأشباهها مثل ما لبسه الزبير، رخص النبي ﷺ للزبير وعبدالرحمن بن عوف من أجل المرض، ومجرد الحرب ما يكفي، لا يبيحه.
س: الجلوس عليه وتلبيس الكَنَب؟
الشيخ: ما يجوز، هذا ما يجوز.
س: لا للنساء ولا للرجال؟
الشيخ: لا يجوز للرجال لبس الحرير ولا الجلوس عليه، أما النساء لهن لبس الحرير.
س: اتخاذه للجلوس؟
الشيخ: لا ما يصلح؛ لأن المجالس يأتيها الرجال .
س: يعني اتخاذه للنساء مقصور على اللباس؟
الشيخ: الإذن خاص بالملابس، قميص سروال ما يخالف، أما البُسُط والمجالس هذه يأتيها الرجال والنساء، ما يصلح.
س: المرأة لها الجلوس على الحرير؟
الشيخ: ما يجوز اتخاذه مجالس؛ لأنها إذا اتخذته جلس عليه زوجها وجلس عليه أبوها، وسيلة إلى جلوس الرجال عليه.
س: ما هو الديباج؟
الشيخ: الغليظ من الحرير، الغليظ يسمى "ديباج"، واللمعان يسمى "استبرق"، اللي يلمع.
س: عندنا تعريف آخر للديباج نتمنى أن تصوبه إن كان خاطئًا يقول: بكسر الدال وسكون الياء بعدها باء: ثوب سُداه ولُحْمَته الحرير.
الشيخ: لا، المعروف هو هذا الديباج، هو الغليظ من الحرير.
فتاوى ذات صلة