هل يوصف الزِّنى بالشرك؟

السؤال: 

قول الرسول ﷺ: أعظم الشرك أن يزني الرجلُ بحليلة جاره. هل يكون الزِّنى من الشرك؟

الجواب:

هذا أعظم الزنى، ما هو بأعظم الشرك، أن يُزاني بحليلة جاره، وليس أعظم الشرك.
س: ولا يكون الزِّنى شركًا؟
ج: لا، هذا قرين، فالشرك أولًا، ثم القتل، ثم الزنى بزوجة الجار –نسأل الله العافية- لما قيل: أيُّ الذَّنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك، قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قال: ثم أي؟ قال: أن تُزاني بحليلة جارك، وفي اللفظ الآخر: قال: أكبر الكبائر: الإشراك بالله، ثم عقوق الوالدين، ثم شهادة الزور  نسأل الله العافية.
فتاوى ذات صلة