الجواب:
الواجب ألا يُسافرن إلا ومعهن محرم، هذا هو الأحوط، وبعض أهل العلم يُرَخِّص في هذا عند الحاجة، وعند الأمن، ولكن ظاهر السنة عدم الجواز إلا بمحرمٍ؛ لقوله ﷺ: لا تُسافر المرأةُ إلا مع ذي مَحْرَمٍ.س: لكن يقول: هذا الرزق الذي آخذه من المُدرسات هل أستمر فيه؟
ج: الأحوْط له الترك، والتماس عمل آخر.