هل يجوز التحذير من السِكّير؟

السؤال: 

رجل طُلِّقت ابنته من زوجها، وكان زوجها سكِّيرًا، يقول: هل يجوز لي أن أُحذّر الناسَ منه من غير أن يسألوني أم لا بد أن يسألوني؟

الجواب:

إذا استُنْصِحَ ينصح، ومن النَّصيحة أن ينصحه هو، أمَّا إذا كان يُظهر المعاصي فلا غيبةَ له، فإذا كان يشربها في الأسواق أو القهاوي ولا يُبالي فلا غيبةَ له.
س: هو مُتَستِّر؟
ج: فقط ينصحه إذا استُنْصِحَ.
س: إذن لا يجوز له أن يقول فيه شيئًا؟
ج: لا، هذا من الغيبة.
فتاوى ذات صلة