حكم بيع الكلاب المُعَلَّمة

السؤال: 

يقوم بعضُ الناس ببيع الكلاب المُعَلَّمة، ويقولون أنهم أنفقوا من أموالهم ووقتهم في سبيل تعليمها، فهل يدخل ذلك في نهي النبيِّ ﷺ عن ثمن الكلب؟

الجواب:

الكلب لا يُباع مطلقًا، سواء كان مُعَلَّمًا أو غير مُعَلَّمٍ، ورواية النَّسائي: إلا كلب الصيد ضعيفة، فالرسول نهى عن بيع الكلب، وثمنه خبيثٌ مطلقًا، سواء كان مُعلَّمًا أو غير مُعلَّمٍ.
فتاوى ذات صلة