هل بيع التَّورق من البيوع الربوية؟

السؤال: 

يقول أحدُ الطلبة: ذهب بعضُ العلماء إلى أنَّ مسألة التَّورق التي يشتري فيها شخصٌ سلعةً ما بثمنٍ مُؤَجَّلٍ، ثم يبيعها لشخصٍ آخر بثمنٍ أقلَّ حاضرٍ: إلى أنها بيعٌ ربويٌّ، فعلى مَن يقع إثم الرِّبا في هذا البيع؟

الجواب:

هذا ما هو بربا، الصحيح أنه ليس ربًا، فمسألة التَّورق ليست ربًا، وقول مَن قال أنها ربا غلطٌ، فإذا اشترى سلعةً بأجلٍ، ثم باعها بنقدٍ على غير مَن اشتراها منه لحاجته فلا بأس، هذا هو الصواب، فالله يقول: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، فالأصل حِلُّ البيع.
فتاوى ذات صلة