حكم التَّسليم على الكافر ورَدِّ سلامه

السؤال: 

ما الضَّابط في التَّسليم على الكافر؟

الجواب:

إذا سلَّم عليك رُدَّ عليه.
س: حتى لو قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟
ج: ترد عليه: إذا سلَّم عليكم أهلُ الكتاب فقولوا: وعليكم.
س: ابتداء الكافر بالسّلام؟
ج: لا يُبْدَأ.
فتاوى ذات صلة