حكم مَن سمع النداء للصلاة فلم يُجبه

السؤال: 

مَن سمع النداء فلم يُجبه فلا صلاة له إلا من عذر؟

الجواب:

يعني صلاة كاملة تامة، وإلا هي صحيحة ما هي باطلة؛ لأن الأدلة الأخرى فيها أنه هَمَّ أن يحرّق عليهم بيوتهم ولم يأمرهم بقضائها، لم يأمرهم بالإعادة، والذي جاء وصلى معه الفجر في مِنَى ما أمره بالإعادة، وقال: "إذا صلى أحدكم في بيته ثم أدركتم الصلاة فصل"، وقال لأبي ذر: إذا أدركت الصلاة فصل فإنها لك نافلة.
فتاوى ذات صلة