ما دليل نجاسة الدم وحكم صلاة المجروح؟

السؤال: 

الدم ما هو الدليل على نجاسته؟

الجواب:

أمر النبي ﷺ بغسله -غسل الدماء-، وحكى بعضهم إجماع أهل العلم على أنه نجس، إلا الشيء القليل يُعْفَى عنه، الدم القليل الذي من غير الدُّبُر ولا مِن غير الذَّكَر مثل ما يقع في الأسنان أو في العين أو الرعاف القليل؛ يُعْفَى عنه.
س: وصلاة عمر  بالدم؟
الشيخ: المجروح والمستحاضة يُعْفَى عنه، يصلي على حسب حاله، الذي جرحه يمشي يصلي على حسب حاله فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ  [التغابن:16].
فتاوى ذات صلة