ما صحة ألَّا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد؟

السؤال: 

حديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟

الجواب:

المعروف أنه ضعيف، لكنه محفوظ عن علي، لكن يغني عنه الحديث الصحيح: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر يكفي عنه، وقوله ﷺ للأعمى لما قال: يا رسول الله إني ليس قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب وهو أعمى ليس له قائد، يجب عليه أن يصلي ولو ما هو بجار ما دام يسمع النداء.
فتاوى ذات صلة