الجواب:
يستأنفها من أولها، إذا مرت المرأة والحمار والكلب الأسود بطلت، يستأنفها من أولها.س: بمعنى يبطل الصلاة؟
الشيخ: نعم إن كان فريضة وجب عليه أن يستأنفها، وإن كانت نافلة مخير إن استأنفها فهو أفضل.
س: الشاهد يبطلها؟
الشيخ: يقطعها يعني يبطلها.
س: المرأة الحائض التي عليها الدورة الشهرية؟
الشيخ: لا، البالغة يعني، سواء كانت مَحْرمًا أو ما هي بِمَحْرَم؛ زوجه أو أمه أو أخته؛ كله واحد.