الجواب:
لا ريب أن الواجب على العامل أن يؤدي العمل بأمانة، العامل أخذ الأجرة في مقابل عمله، سواء كان موظفًا في دائرة حكومية، أو في غير ذلك، الواجب على العامل أن يجتهد في أداء العمل، وأن يحفظ الوقت الذي تمت الإجارة على العمل فيه، هذا هو الواجب عليه.
فإذا فرط في شيء من ذلك في أسباب اقتضت ذلك من عارض منعه من شيء من ذلك، أو نوم منعه من ذلك، ولم يتعمد ذلك، فنرجو أن يكون ذلك ... العفو، ولا يضره ذلك -إن شاء الله- ولا يضر مطمعه، ولكن لا ينبغي أن يتعمد التكاسل والتساهل بهذه الأمور إذا تأخر كثيرًا، أو يخرج قبل الوقت من غير مبالاة، هذا كله خطر عظيم في دينه من جهة الإثم، ومن جهة المصدر أيضًا، فإنه لم يؤد الحق الذي يستحل به المكسب، وهو الأجرة.
فالواجب تقوى الله في ذلك، وأن يحذر التساهل مهما أمكنه، وأن يتقي الله ما استطاع، وما فات من ذلك من الشيء اليسير ... بأعذار عارضة فنرجو أن يعفو الله عنه سبحانه.