أحكام النفساء

السؤال:
امرأة نفست قبل رمضان بعشرة أيام ثم اغتسلت بعد عشرة أيام من رمضان وصلت وصامت عشرين يوما من رمضان رغم أنه ينزل عليها بعض الأيام دما بسيطا فهل صيامها صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فما الحكم وقد مضى سنتان فهل عليها كفارة؟ 

الجواب:
المرأة إذا نفست تجلس ولا تصوم ولا تصلي مدة الدم، فإذا طهرت ولو لعشرين يوما أو أقل أو أكثر تغتسل وتصلي وتصوم، لأن النفاس لا حد له محدود من جهة أقليته، فإذا رأت الطهارة ولو أنها لعشرين أو لخمسة عشر أو لعشر أو أقل أو أكثر فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها لأنه لا حد لأقل النفاس، فهي ممنوعة من الصلاة ما لم ترَ الطهر، فإذا رأت الطهر وجبت عليها الصلاة والصوم وحلت لزوجها ولو لم تكمل الأربعين، لكن متى مر معها الدم حتى بلغت الأربعين فإنها تقف ولا تتجاوز الأربعين، فإن أكثر مدة النفاس أربعون يوما، فإذا لم ينقطع عنها الدم فإنها تغتسل وتصلي وتصوم بعد الأربعين .. ولو مشى الدم، ويكون حكمها حكم المستحاضات تصلي وتصوم وتتحفظ بقطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضات. 
وأما إذا رأت الطهارة قبل ذلك بعشرين يوما أو في أقل أو أكثر فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، وصومها صحيح ولو عاد عليها الدم، فلو صامت عشرة أيام من الشهر طاهرة ثم رجع عليها الدم في العشر الأخيرة من الأربعين فصومها صحيح ولا يضرها وتجلس في البقية التي جاء فيها الدم.
أما القطرات التي تعرف .. في بقية الأيام وهي طاهرة فلا يضرها ذلك، لكن إن وقعت القطرة أو القطرات في بعض الأيام في النهار وهي صائمة فالأحوط لها أن تصوم ذلك اليوم احتياطًا، وإلا فلا يلزمها لأن هذا ليس بنفاس، قطرات يسيرة مع وجود الطهارة المستمرة ليس بشيء هذه القطرات، قد تكون لمرض وعلة عارضة، أما إذا جاء الدم المعتاد فإن الأيام تجلسها التي جاء فيها الدم ولا تصوم ولا تصلي، والأيام التي فيها الطهارة صومها فيها صحيح، ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس إذا طهرت بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس فهذا صوم صحيح، ولو جاءها الدم في الليل، إذا جاء الدم في الليل لا تصلي بعد وجود الدم، إذا جاءها بعد غروب الشمس لا تصلي المغرب والعشاء فإنها في حكم النفاس، أو إذا طهرت في آخر الليل رأت الطهارة صلت الفجر وصامت النهار كله، فإذا جاءها الدم في النهار بطل الصوم لأنها لا تزال في مدة النفاس. 
أما الشيء الذي لا يعد في الحقيقة نفاسا كقطرات لا يأبه لها ولا يعتبر نفاسا فإن هذه الأشياء عارضة بخلاف النفاس المعروف، فإن الدم ينزل جريئاً ويمشي معها وتعرف أنها في النفاس، وهذا كله يجعلها نفساء في الأيام التي يجري فيها الدم، والأيام التي ليس فيها دم تعتبر طاهرة وصومها صحيح.

السؤال:..
الجواب:
إذا ما انقطع تحسبه استحاضة، أما إذا انقطع عنها دم النفاس ثم جاءتها الحيضة في وقت العادة المعتادة في أول الشهر أو في وسط الشهر فهذه عادة معروفة، أما استمرار الدم معها فإنها تقطعه .. وتصلي وتصوم و... هذا هو استحاضة لأنها لم تنفصل.
فتاوى ذات صلة