حكم التصوير في التلفزيون والحرم ونحوه

السؤال:

التصوير في التلفزيون؟

الجواب:

سواء في التلفزيون وإلا غير التلفزيون.
س: وتصوير الحرم؟
الشيخ: لا يجوز تصوير كل ذوات الأرواح.
س: حتى في الحرم.
الشيخ: نعم، أي تصوير. هذا ما هو بتصوير، هذا يأخذونه بدون صورة، ما هو بشيء يَثْبُت، هذا نقل الصلوات في التلفاز هذا ما هو بصورة ثابتة كأنها مرآة تُنْصب ويشوفها الناس، الذي ما له ثبات مثل المرآة. 

أما الذي يَثْبُت في الورقة أو خِرْقة أو جدار أو خَشَبة؛ هذا مُنْكَر.

فتاوى ذات صلة