ما حكم طائفتين لجأت إحداهما لأهل الضلال؟

السؤال:

إذا اقتتلت طائفتين من المسلمين واستعانت إحداهما بالشيوعين وأهل البدع فهل يتعيّن على المسلمين إعانة الأخرى؟

الجواب:

أجَلْ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا [الحجرات:9] تُعان المُحِقَّة، والباغية لا تُعان، أو المنحرفة التي قد خرجت عن الدين من شوعية أو وثنية.

فتاوى ذات صلة