ج: ليست المرأة محرمًا لغيرها، إنما المحرم: هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة بنسب؛ كأبيها، وأخيها، أو بسب مباح؛ كالزوج، وأبي الزوج، وابن الزوج، وكالأب من الرضاع، والأخ من الرضاع ونحوهم.
ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية، ولا أن يسافر بها لقول النبي ﷺ: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم متفق على صحته، ولقوله ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان رواه الإمام أحمد وغيره، من حديث عمر بإسناد صحيح. والله ولي التوفيق[1].
ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية، ولا أن يسافر بها لقول النبي ﷺ: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم متفق على صحته، ولقوله ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان رواه الإمام أحمد وغيره، من حديث عمر بإسناد صحيح. والله ولي التوفيق[1].
- نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1497) بتاريخ 1/2/1416 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 336/8)