ما حكم الزكاة للأقارب وبناء المساجد؟

السؤال:

بالنسبة للشخص يعطي زكاته أقاربه؟

الجواب:

إذا كانوا فقراء؛ لا بأس، لكن أصوله وفروعه لا، يعطي إخوته أعمامه أخواله إذا كانوا فقراء، أما أبوه وأمه لا، وأولاده لا.
س: هل يعطى لمن يبنون المساجد من الزكاة؟
الشيخ: لا، الزكاة لا يُبنى بها المساجد.
س: إذا كانوا يحتاجون؟
الشيخ: يُعطَون مِن أموال أخرى.

فتاوى ذات صلة