حكم مَن حجّت وفي طواف القدوم حاضت

السؤال:

امرأة حجّت وفي طواف القدوم حاضت..... واستمرت هي في أداء المناسك، وكانت قبل الطواف قد أحست بأعراض الحيض وظنت أنها لم تنزل؛ لأنها كانت تشعر بذلك في أيامها الأخرى ولا يأتيها الحيض إلا بعد يوم، ولكن في الحج اختلف ذلك فما حكم حجها؟

الجواب:

طواف القدوم بَطَل، ويكفيها طواف الإفاضة، إن شاء الله بعدين تصير قارنة، ما دام أنها دخلت بالحج تصير مفردة، وإن كانت دخلت بعمرة ثم لَبَّت بالحج صارت قارنة، طواف القدوم يكون لاغيًا وسعي القدوم، ويبقى لها طواف الإفاضة بعد الحج. 

تكون لها قارنة إن لبت بالحج، وإن كانت دخلت بحج مفرد طوافها بعد الحج يكفيها عن طواف القدوم. 

وإن كانت دخلت بعمرة يكفيها طواف الإفاضة ويكون عليها دم إقران، تصير قارنة. 

وإن كان زوجها أتاها وهي في العمرة تفسد العمرة، عليها أن تكملها بعد الطهر، وإن كانت ما لها زوج ولا أتاها زوج الحمد لله؛ طواف الحج يكفيها؛ لأنها تختلف:

إن كانت ملبية بالعمرة تكون قارنة. 

وإن كانت لبت بالحج تكون على حالها حج مفرد، ويكون طوافها لاغيًا الطواف الأول، ويكفيها عن طواف الإفاضة.

فتاوى ذات صلة