خصوصية عدم الزواج على بنت النبي ﷺ

السؤال:

وقال: لأنه حدث في عهد الرسول ﷺ أن علي بن أبي طالب عندما أراد أن يتزوج على السيدة فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله ﷺ: إن مِن حق الزوجة الخُلع فهل هذا صحيح، وما هو الخُلع؟

الجواب:

ليس بصحيح، الله يقول: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً.. [النساء:3] أما قصة فاطمة؛ قصة خاصة تخص فاطمة، لما أراد علي أن يتزوج بنت أبي جهل قال له النبي ﷺ: ما تجتمع بنتي وبنت أبي جهل، إنه يَرِيبُنِي مَا يُرِيبُهَا، وإنها بُضعة مني هذا شيء خاص بفاطمة رضي الله عنها، وإلا فالزواج جائز بثنتين وثلاث وأربع، وليس للزوجة الأولى أن تعترض إلا إذا كانت شرطت عليه ألا يتزوج عليها، فالمسلمون على شروطهم، وأما إذا أحب يتزوج ويعْدِل ويقوم بالواجب؛ فلا بأس، ثنتين أو ثلاث أو أربع.

فتاوى ذات صلة