حكم مَنْ صلى وأمامه حيوان دون مرور؟

السؤال:

حديث الفضل بن عباس الذي قال فيه إن النبي ﷺ زار العباس بن عبدالمطلب في بادية لهم وصلى عنده، وكان أمامه كلبة وحمارة، كيف يوجه مع الأحاديث الصحيحة بأن الكلب والحمار والمرأة تقطع الصلاة؟

الجواب:

ما في مرور، ما في إلا وجدت قُدامه، ما في مرور، هذه رواه النسائي.

القاطع: المرور، أما وجودها أمامه من غير مرور من جانب إلى جانب ما يسمى مرورًا.
س: عن بُعد؟
الشيخ: إيه، وليس له سُترة فمكانها بعيدة، ما له سترة صلاها إلى غير سُترة.
س: ما يحمل على أنه كان له سُترة؟
الشيخ: لا، جاء في الحديث وليس له سُترة وهو دليل على عدم وجوب السترة، ولكنها سنة.
س: ما هو ضعيف حديث الفضل؟
الشيخ: لا، له أسانيد جيدة، بعضها ضعيف وبعضها جيد.

فتاوى ذات صلة