ما صفة إطعام ستين مسكينًا للكفّارة؟

السؤال:

صفة إطعام ستين مسكينًا؟

الجواب:

كل مسكين له كيلو ونصف، نصف الصاع، جَامَع في رمضان وهكذا في الظِّهار ستين مسكينًا إذا عجز عن الصيام.
س: يطعم ستين مسكينًا على مدار السنة؟
الشيخ: لا، حالًا، يلتمسهم ويعطيهم حالًا.
س: مرة واحدة؟
الشيخ: نعم.
س: بالنسبة لإطعام المسكين كفارة اليمين أو غيره؟
الشيخ: عشرة مساكين.
س: ... المسكين الأول غير الثاني؟
الشيخ: للفقير الذي يعرف ما عنده كفايته.
س: أقصد لا بد يكون عشرة متغايرين الأول غير الثاني؟
الشيخ: أي نعم، ما هو يرد على واحد، لا بد من عشرة، ولا بد من ستين في الستين، ما هو يردد على واحد.

فتاوى ذات صلة