الجواب:
لا تُستعمل، لا تُستعمل سدًّا للباب؛ لأن في بعض الروايات ما يشدّد فيه على الذهب والفضة، أو في إناء فيه شيء من ذلك، كما رواه الدارقطني بسند جيد.
س. النهي للكراهة أو للتحريم؟
الشيخ: للتحريم، ما فيه شك.
س: استعمال الملاعق من الذهب والفضة؟
الشيخ: الملاعق مثل الأواني، آنية صغيرة.... الملاعق لا تجوز من الذهب والفضة؛ لأنها من جنس الأواني.
س: كذلك السكاكين؟
الشيخ: والسكاكين نعم.