ما حكم لبس البناطيل المنتشرة بين المسلمين؟

السؤال:

حكم لِبْس البناطيل؟

الجواب:

التي فيها تَشَبُّه بالكفرة لا يجوز، إذا كانت من لباس الكفرة كما هو معروف لا يُلبس.

أما إذا كان أهل بلد اصطلحوا على بناطيل خاصة بالمسلمين لا تُشبه بناطيل الكفار؛ لا بأس، إذا كانت بناطيل تستر العورات ولا يبدو منها العورة ولا يشبه فيها الكفرة على نمط آخر؛ لا بأس.
س: إذا صارت عادة للمسلمين؟
الشيخ: إذا صار لباس المسلمين مشتركًا ما فيه تشبه؛ ما في شيء، إنما التشبُّه إذا كان تشبّه لَبِس لِبْسا خلاف جماعته، أما إذا كان لِبْس أهل بلد ولكن صادف أنهم شابهوا بعض المشركين؛ ما يضر، ما دام هو لُبْسهم ما قَصَدوا المشابهة.

فتاوى ذات صلة