حكم بيع ثوب الحرير إلى الرجل المشرك

السؤال:

ما حكم بيع الرجل المشرك ثوب الحرير؟

الجواب:

الأقرب عندي أنه لا يجوز، لا يعينه على الباطل، يُروى عن عمر أنه كان يرسل بعض الثياب لأقارب له من الكفار الحرير؛ لكن لعله أرسلها لهم لصلة بينهم حتى يُلبسوها نساءهم.
س: ما يدل على الجواز؟
الشيخ: لا ما هو بصريح، قد يكون أراد أنهم يُلبسونها نساءهم.

فتاوى ذات صلة