الجواب:
الأقرب عندي أنه لا يجوز، لا يعينه على الباطل، يُروى عن عمر أنه كان يرسل بعض الثياب لأقارب له من الكفار الحرير؛ لكن لعله أرسلها لهم لصلة بينهم حتى يُلبسوها نساءهم.
س: ما يدل على الجواز؟
الشيخ: لا ما هو بصريح، قد يكون أراد أنهم يُلبسونها نساءهم.