حكم شرط البائع "البضاعة لا تُرَدّ ولا تُسْتَبْدَل"

السؤال:

تشترط كثير من المحلات شرطًا يُكتب في الفاتورة: البضاعة لا تُرَدّ ولا تُسْتَبْدَل؟

الجواب:

هذا ما هو صحيح، تُرَدّ وتُسْتَبْدَل إذا وجد ما يقتضي ذلك، إذا وجد غشٌّ تُرَدّ ولا تُسْتَبْدَل، هذا كذب.
س: لكن إذا قَبِل به المشتري يلزمه؟
الشيخ: إذا قبله ووجد عيبًا له الرد...، إذا وجد عيبًا خدعوه به، له الرد، أما إذا كان ما في عيب يلزمه، لو جئت السيارة قلت: والله ما أعلم فيها "عيب" واشترى.. يلزم البيع. لكن ثبت أنه غاشّه له الخيار.
س: يكون هذا الشرط باطلًا؟
الشيخ: ما هو باطل، لكن ما يَمْنع، ما يمنع الرجوع فيه إذا وجد عيبًا يعلمه البائع وستره خَدَعَه به، أما إذا قال ما أعلم بها عيبًا واشترى.... يلزمه البيع.

فتاوى ذات صلة