ما حكم لعن الكفّار والظَّلمة غير المعينين؟

السؤال:

لعنُ الكافر؟

الجواب:

على العموم لا بأس، لعن الله الكافرين، لعن الله الظالمين، وأما المُعَيّن فتركه أحوط؛ لأنه قد يُسلم وقد يهديه الله، وهكذا الميت لا يُسَبّ.
س: وكذلك لو كان كافرًا؟
الشيخ: لا يُلعن الحيُّ المعيّن إلا إذا كان معروفًا بالشر والفساد على المسلمين، مثل ما لعن النبي ﷺ أعيانًا من جماعة مكة؛ لكفرهم الشديد وعنادهم وظلمهم للمسلمين.
س: ومَنْ مات على الكفر؟
الشيخ: لا تَسُبُّوا الأموات فقد أفضوا إلى ما قدموا يقوله ﷺ.

فتاوى ذات صلة