الجواب:
ولو إذا كان ما يُعْرَف إلا بذلك لا حرج، مثلما يقال الأعور، والأعمى؛ للتعريف، ما هو بقَصد الغيبة، ولو قال، هذا من باب التعريف، ولهذا جرّح العلماء الرواة الضعفاء، والمجروحين، إذا كان في جَرْحه مصلحة، مثلما ضبطه بعضهم في البيتين:
الذنب ليس بِغِيبَةٍ في ستةٍ | لمُتَظَلِّم، ومُعَرِّف، ومُحَذِّرِ |
ولمُظْهِرٍ فِسْقٍ، ومُسْتَفْت،ٍ ومَنْ | طَلَبَ الإعانةَ في إزالة مُنكرِ |
لأن الغيبة يحتاج إليها للمصلحة الشرعية.
س: طيب النووي يا شيخ يقول: لا أجعل أحدًا في حل سمّاني أو لقبني محي الدين، فهل يُعْرَض عنه؟
الشيخ: ما أدري والله عن صحة هذا عن النووي، لكن هذه ما هي بغِيبة، هذه مصلحة.