هل يجوز نَبْشُ القبور للحاجة؟

السؤال:

تُنبش لحاجة؟

الجواب:

نعم، إذا دعت الحاجة إلى هذا تُنبش، وتُبعد، ويُتخذ مكانها مسجدًا، أو بيوتًا، أو غير ذلك.
س: وكذا يدخل فيها قبورُ المشركين؟
الشيخ: نعم، الكلام في قبور المشركين، أما قبور المسلمين لا تُنبش، تبقى في محلها.

فتاوى ذات صلة