حكم تأخير العشاء وإطالتها بعد منتصف الليل

السؤال:

إمام يصلي العشاء من الحادية عشرة مساء وينتهي في الثانية صباحًا؟

الجواب:

صلاة فريضة وإلا تهجد؟

الطالب: لا، الفريضة.

الشيخ: مريض يعني؟
س: لا، ما هو مريض، هو اعتاد أن يصلي بالمأمومين.
الشيخ: لا، ما يجوز له، الواجب أن يصلي مع الناس، ولا يجوز له أن يؤخر الوقت.
س: هو إمام ويصلي بالناس من قبل منتصف الليل إلى بعد منتصف الليل.....
الشيخ: الناس ما يصلون الحادية عشرة.
س: يمكن أنه في مزرعة...؟
الشيخ: المقصود إذا كان صادف وقت العشاء فلا بأس، لكن ينبغي له ألا يتأخر عن الثلث، ثلث الليل، كان النبي ﷺ إذا أخرها أخرها إلى ثلث الليل، ونهايتها النصف، وقت العشاء إلى نصف الليل.

فتاوى ذات صلة