الجواب:
إذا كان الطلاق بائناً..... الأوْلى أن يكون تعريضا؛ لأنه ما هو وقت نكاح، هي ما زالت في العدة، ظاهر الأدلة العموم؛ لأنها لا تزال في وقت يحرم فيه النكاح.
س: هل يقال بجواز النظر أو استحبابه؟
الشيخ: مستحب، مستحب النظر إلى المخطوبة؛ لأن الرسول ﷺ أمر به.