الجواب:
قصة عائشة، زواج عائشة من النبي ﷺ، هذا هو الأصل في هذا.
س: إذا توفي الأب ورأى الجد مصلحة في تزويجها وهي أقل من تسع؟
الشيخ: لا، لا يزوجها إلا بإذنها بعدما تبلغ تسعًا فأكثر هذا خاص بالأب وقوفًا مع النص؛ لأصل العموم.
والبكر يستأذنها أبوها، هذا هو الأصل، يُستثنى منه قصة عائشة فقط.